959 (4) كا 134 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن عبد الكريم عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له الرجل يؤلى من امرأته قبل أن يدخل بها قال لا يقع الإيلاء حتى يدخل بها.
960 (5) الدعائم 273 ج 2 - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام انهما قالا ولا يقع إيلاء حتى يدخل الرجل بأهله ولا يقع على امرأة غير مدخول بها إيلاء.
وتقدم في باب (3) ان الظهار لا يقع قبل الدخول ما يدل على ذلك.
(3) باب انه ليس في الإصلاح إيلاء 961 (1) يب 7 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 132 ج 6 - على عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال أتى رجل أمير المؤمنين عليه السلام فقال يا أمير المؤمنين ان امرأتي أرضعت غلاما وانى قلت والله لا أقربك حتى تفطميه (1) فقال ليس في الإصلاح إيلاء.
962 (2) الجعفريات 115 - بإسناده عن علي عليه السلام ان رجلا أتاه فقال يا أمير المؤمنين ان امرأتي وضعت غلاما وانى قلت والله لا أقربك حتى تفطمينه مخافة أن تحمل عليه فتقله فقال علي عليه السلام ليس في الإصلاح إيلاء.
963 (3) الدعائم 273 ج 2 - عن علي عليه السلام (نحوه الا انه أسقط قوله (فتقله).
(4) باب ان الإيلاء لا يقع من الأمة وتقدم في رواية ابن أبي نصر (5) من باب (7) ان الظهار يقع من الحرة والأمة من أبواب الظهار قوله الرجل يؤلى من أمته فقال عليه السلام لا كيف يؤلى وليس لها طلاق.