أن عليا عليه السلام قال في رجل قال لامرأته أنت طالق نصف تطليقة قال هي واحدة وليس في الطلاق كسر (1) ك 315 ج 15 - ورواه السيد فضل الله في نوادره باسناده المعتبر عن موسى بن جعفر عن آبائه عليهم السلام (مثله).
346 (2) الدعائم 268 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال الطلاق لا يتجزأ إذا قال الرجل لامرأته على ما يجب من الطلاق أنت طالق نصف تطليقة، أو ثلثا، أو ربعا، أو ما أشبه هذا فهي واحدة.
(30) باب أن الطلاق بيد الزوج الحر إذا كانت زوجته أمة لا بيد مولاها 347 (1) كا 169 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت له الرجل يزوج أمته من رجل حر ثم يريد أن ينزعها منه ويأخذ منه نصف الصداق فقال إن كان الذي زوجها منه يبصر ما أنتم عليه ويدين به فله أن ينزعها منه ويأخذ منه نصف الصداق لأنه قد تقدم من ذلك على معرفة أن ذلك للمولى وان كان الزوج لا يعرف هذا وهو من جمهور الناس يعامله المولى على ما يعامل به مثله فقد تقدم على معرفة ذلك منه.
وتقدم في أحاديث باب (55) ان المولى إذا زوج أمته بعبده أو بغيره هل يكون التفريق أو الطلاق بيد المولى أو بيد العبد ما يناسب الباب.
وفى رواية أبى بصير (8) من باب (57) ان من اشترى أمة أو بعضها ولها زوج كان له فسخ العقد قوله رجل أنكح أمته حرا أو عبد قوم آخرين فقال ليس له أن ينزعها منه ولاحظ سائر أحاديث الباب فان لها مناسبة بالمقام.
ولاحظ الباب التالي فان فيه ما يناسب الباب.