بأختها (قال - كا - يب) فقال إذا برأت (1) عصمتها ولم يكن (2) له عليها رجعة فله أن يخطب أختها (كا - قال وسئل عن رجل كانت عنده اختان مملوكتان فوطأ أحداهما ثم وطأ الأخرى قال إذا وطأ الأخرى فقد حرمت عليه حتى تموت الأخرى قلت أرأيت إن باعها أتحل له الأولى قال إن كان يبيعها لحاجة ولا يخطر على قلبه من الأخرى شئ فلا أرى بذلك بأسا وان كان انما يبيعها ليرجع إلى الأولى فلا ولا كرامة. المقنع 117 - وحلت المختلعة للزواج بعد انقضاء عدتها وحل له أن يتزوج أختها من ساعته فقه الرضا عليه السلام 244 نحوه.
وتقدم في باب (21) حرمة الجمع بين الأختين دواما ومتعة من أبواب ما يحرم بالتزويج ما يدل على ذلك.
(31) باب ان عدة المتعة قرآن وان كانت في سن من تحيض ولا تحيض فخمسة وأربعون يوما وإذا مات زوجها في المدة فأربعة أشهر وعشرا 763 (1) يب 157 ج 8 - صا 350 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن علي ابن إسماعيل عن فقيه 296 ج 3 - صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يتزوجها الرجل متعة ثم يتوفى عنها (زوجها - يب صا) هل عليها العدة فقال (3) تعتد أربعة أشهر وعشرا فإذا انقضت (4) أيامها وهو حي فحيضة ونصف (5) مثل ما يجب على الأمة قال قلت فتحد قال (فقال - يب صا) نعم (و - فقيه) إذا مكثت عنده (أياما فعليها العدة وتحد و (اما - يب) إذا كانت عنده - يب صا) يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة (كملا (6) - يب) ولا تحد.
764 (2) يب 157 ج 8 - صا 350 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن