(7) باب حكم المرأة إذا ادعت ان الرجل لا يجامعها وادعى الزوج الجماع 986 (1) يب 8 ج 8 - الصفار عن الحسن بن موسى الخشاب عن غياث ابن كلوب عن إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه ان عليا عليهم السلام سئل عن المرأة تزعم ان زوجها لا يمسها ويزعم أنه يمسها قال يحلف ثم يترك.
987 (2) الدعائم 274 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال في فيئة المؤلى إذ قال الرجل قد فعلت وأنكرت المرأة فالقول قول الرجل ولا إيلاء.
وتقدم في باب (6) حكم ما ادعت المرأة العنن وأنكر الزوج من أبواب العيوب والتدليس (ج 21) ما يدل على ذلك فراجع.
أبواب الكفارات (1) باب ان كفارة الظهار هي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا وجواز اعطاء كفارة الظهار وصوم رمضان على من لم يجد حتى يطعم ستين مسكينا أو يأكل منها ويطعم عياله ان كانوا محتاجين قال الله تعالى في سورة المجادلة (58) والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير (3) فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب اليم (4).
988 (1) يب 15 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 158 ج 6 - (محمد بن يحيى عن - كا) أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يقول لامرأته هي عليه كظهر أمه قال