لا يجزئ عتق المدبر من الرقبة الواجبة.
وتقدم في رواية ابن سنان (1) من باب (49) ان من دبر عبده أو أوصى بعتقه وعليه تحرير رقبة في كفارة لم يجز عنه ذلك من أبواب الوصية قوله رجل جعل لعبده العتق ان حدث به الحدث فمات الرجل وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أيجزى عنه ان يعتق عنه في تلك الرقبة الواجبة عليه فقال لا.
(6) باب ان من كان عليه صوم شهرين متتابعين فصام شهرا ويوما من الشهر الآخر يجزيه في التتابع ولا يجزى أقل من ذلك ولا يجوز صوم الكفارة في السفر والمرض 1020 (1) فقيه 345 ج 3 - روى أيوب بن نوح عن صفوان عن ابن عيينة عن أبي عبد الله عليه السلام قال المظاهر إذا صام شهرا وصام من الشهر الآخر يوما فقد واصل فإن شاء فليقض متفرقا وان شاء فليعط لكل يوم مدا من طعام.
1021 (2) الدعائم 280 ج 2 - عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال من صام في كفارة الظهار شهرا فما دونه ثم أفطر لعلة أو لغير علة فقد هدم صومه وعليه ان يستقبل الصوم من أوله حتى يصوم شهرين متتابعين فان صام شهرا ودخل في الشهر الثاني ثم قطع صومه فإنما عليه ان يقضى ما بقي من الشهرين لأنه قد تابع بينهما.
1022 (3) نوادر أحمد بن محمد 48 - عن رفاعة بن موسى قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل عليه صوم شهرين متتابعين فيصوم ثم يمرض هل يعتد به قال نعم أمر الله حبسه قلت امرأة نذرت صوم شهرين متتابعين قال تصومه وتستأنف أيامها التي قعدت حتى تتم الشهرين قلت أرأيت ان هي يئست عن المحيض هل تقضيه قال لا، يجزيها الأول. وتقدم نحوه من يب و