النكاح وان انقضت عدتها فلها ان تتزوج من أحبت من المسلمين فان أسلم بعد ما انقضت عدتها فهو خاطب من الخطاب فان أجابته نكحها نكاحا مستأنفا وإذا أسلم الرجل وامرأته مشركة فان أسلمت فهما على النكاح وإن لم تسلم واختار بقاءها عنده أبقاها على النكاح أيضا.
وتقدم في باب (3) حكم ما لو أسلم أحد الزوجين من أبواب مناكحة الكفار ما يناسب ذلك.
(29) باب ان الغائب إذا كان له أربع نسوة وطلق واحدة منهن متى له أن يتزوج 757 (1) يب 63 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 80 ج 6 - على عن أبيه عن أحمد بن محمد عن حماد بن عثمان قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام ما تقول في رجل له أربع نسوة طلق واحدة منهن وهو غائب عنهن متى يجوز له أن يتزوج قال بعد تسعة أشهر وفيها أجلان فساد الحيض وفساد الحمل.
وتقدم في أحاديث باب (2) ان من كان له أربع نسوة فطلق إحداهن رجعيا فلا يجوز له تزويج أخرى حتى تنقضى عدتها من أبواب عدد ما يحل تزويجه وما لا يحل ما يدل على ذلك.
(30) باب ان من طلق زوجته رجعيا لم يجز له تزويج أختها حتى تنقضى عدتها وكذا المتعة إذا انقضت مدتها ويجوز من الطلاق البائن ومن الوفاة 758 (1) كا 432 ج 5 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة يب 287 ج 7 - صا 171 ج 3 - الحسين بن سعيد عن القاسم عن علي عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته أيتزوج أختها قال لا حتى تنقضى عدتها (كا - قال وسألته عن رجل ملك أختين