عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا غاب الرجل عن امرأته سنة أو سنتين أو أكثر ثم قدم وأراد طلاقها وكانت حائضا تركها حتى تطهر ثم يطلقها.
وتقدم في أحاديث باب (8) انه لا طلاق الا على السنة ما يدل على عدم جواز طلاق الحايض.
ولاحظ باب (12) ما ورد في طلاق الغائب ما يناسب المقام.
(14) باب حكم طلاق الحامل 176 (1) يب 73 ج 8 - صا 300 ج 3 - علي بن الحسين بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته وهي حامل، ثم راجعها (ثم طلقها، ثم راجعها - يب) ثم طلقها الثالثة في يوم واحد تبين منه قال نعم.
177 (2) يب 72 ج 8 - صا 299 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد ابن محمد ابن أبي نصر عن صفوان (بن يحيى - يب) عن إسحاق بن عمار عن أبي الحسن الأول عليه السلام قال سألته عن الحبلى تطلق الطلاق الذي لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره؟ قال نعم، قلت ألست قلت لي إذا جامع لم يكن له أن يطلق؟ قال إن الطلاق لا يكون الا على (1) طهر قد بان، أو حمل (2) قد بان، وهذه قد بان حملها.
178 (3) يب 72 ج 8 - صا 300 ج 3 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن الفضل بن محمد الأشعري عن (3) عبد الله بن بكير عن بعضهم قال في الرجل تكون له المرأة الحامل وهو يريد أن يطلقها قال (يطلقها - صا) إذا أراد الطلاق بعينه يطلقها بشهادة الشهود، فان بدا له في يومه أو من بعد ذلك أن يراجعها يريد الرجعة بعينها فليراجع ويواقع