790 (4) يب 101 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 143 ج 6 - أبى على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبو العباس محمد بن جعفر عن أيوب بن نوح وحميد بن زياد عن ابن سماعة جميعا عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال المبارأة تقول المرأة لزوجها لك ما عليك واتركني أو تجعلني له من قبلها شيئا فيتركها إلا أنه يقول فان ارتجعت في شئ فانا أملك ببضعك ولا (1) يحل لزوجها أن يأخذ منها الا المهر فما دونه.
791 (5) كا 142 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة قالت لزوجها لك كذا وكذا وخل سبيلي فقال هذه المبارأة ورواه في الوسائل عن الشيخ أيضا.
وتقدم في رواية عمر بن يزيد (36) من باب (1) عدم انعقاد النكاح لغير رسول الله صلى الله عليه وآله الا بمهر قوله عليه السلام الا ترى أنها إذا أمهر مهرا ثم اختلعت كان له أن يأخذ المهر كاملا فما زاد على مهر السنة فإنما هو نحل كما أخبرتك وفي أحاديث الباب المتقدم ما يدل على ذلك.
ويأتي في رواية ابن سنان (8) من باب (6) ان طلاق المختلعة بائن قوله عليه السلام فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها وكل ما قدر عليه مما تعطيه من مالها.
(3) باب ان المختلعة لا تبين حتى تتبع بالطلاق 792 (1) كا 141 ج 6 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن جعفر بن سماعة ان جميلا شهد بعض أصحابنا وقد أراد أن يخلع ابنته من بعض أصحابنا فقال جميل للرجل ما تقول رضيت بهذا الذي أخذت وتركتها فقال