صا في باب (5) ان من وجب عليه صيام شهرين متتابعين فصام ما يزيد على النصف أجزأه أن يصوم الباقي منفصلا من أبواب بقية الصوم الواجب.
1023 (4) نوادر أحمد بن محمد 48 - عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام ان امرأة جعلت عليها صوم شهرين متتابعين فتحيض قال تصوم ما حاضت فهو يجزيها وتقدم نحوه عن يب في باب (5) ان من وجب عليه صيام شهرين متتابعين فصام ما يزيد على النصف من أبواب بقية الصوم الواجب.
وتقدم في باب (3) وجوب صيام ثلاثة أيام متتابعات في كفارة اليمين من أبواب بقية الصوم الواجب ما يدل على ذلك وفي رواية ابن مسلم (6) قوله وان ظاهر وهو مسافر أفطر حتى يقدم. وفي باب (5) ان من وجب عليه صيام شهرين متتابعين فصام ما يزيد على النصف أجزأه الباقي منفصلا من أبواب بقية الصوم الواجب ما يناسب ذلك.
وفي رواية جميل (8) من باب (1) ما ورد في الظهار من أبوابه قوله فان صام بعضا فمرض فأفطر أيستقبل أم يتم ما بقي عليه فقال عليه السلام ان صام شهرا فمرض استقبل وان زاد على الشهر يوما أو يومين بنى على ما بقي وفي رواية ابن مسلم (2) من باب (9) ان من ظاهر امرأته وأراد أن يأتيها فعليه الكفارة قوله فان ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال عليه السلام ينتظر حتى يصوم شهر رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين وان ظاهر وهو مسافر انتظر حتى يقدم.
(7) باب حكم من شرع في الصوم ثم قدر على العتق 1024 (1) قرب الإسناد 111 - عبد الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن رجل صام من