جعفر عليه السلام قال العدة والحيض للنساء إذا ادعت صدقت. يب 398 ج 1 - أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن جميل بن دراج عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول العدة والحيض إلى النساء.
636 (2) الدعائم 296 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال أقل الحيض ثلاثة أيام وأقل الطهر عشر ليال والعدة والحيض إلى النساء إذا قلن صدقن إذا أتين بما يشبه وهذا أقل ما يشبه.
637 (3) مجمع البيان 326 ج 2 - " ولا يحل لهن " أي للمطلقات اللاتي تجب عليهن العدة " ان يكتمن ما خلق الله في أرحامهن " قيل أراد به الحيض عن إبراهيم وعكرمة وقيل أراد به الحبل عن ابن عباس وقتادة وقيل أراد الحيض والحبل عن ابن عمر والحسن وهو المروى عن الصادق عليه السلام قال قد فوض الله إلى النساء ثلاثة أشياء الحيض والطهر والحمل.
(14) باب ان عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا للحرة وإن لم يدخل بها وتعتد من يوم يبلغها وفات زوجها قال الله تعالى في سورة البقرة (2) والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير (234).
638 (1) يب 143 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 113 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن الحسين بن سيف عن محمد بن سليمان عن أبي جعفر الثاني عليه السلام قال قلت له - جعلت فداك - كيف صارت عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر وصارت عدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا فقال اما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد وأما عدة المتوفى عنها زوجها فان الله عز وجل شرط للنساء شرطا وشرط عليهن شرطا