راجعها ولم يشهد فليشهد ذا ذكر ذلك أو علمه وإذا أشهد على رجعتها قبل أن تنقضى عدتها فهي امرأته علمت ذلك أو لم تعلم وإذا وطئها قبل انقضاء عدتها فقد راجعها وإن لم يلفظ بالرجعة ولم يشهد عليه فليشهد إذا ذكر وعلم.
448 (7) يب 42 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 73 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال يشهد رجلين إذا طلق وإذا راجع (1). فان جهل فغشيها فليشهد (2) الآن على ما صنع وهي امرأته فإن كان لم يشهد حين طلق فليس طلاقه بشئ.
وتقدم في رواية ابن مسلم (3) من باب (8) انه لا طلاق الا على السنة قوله عليه السلام وان أراد أن يراجعها أشهد على رجعتها وفى رواية الحسن بن زياد (6) قوله عليه السلام وان هو أشهد على رجعتها قبل أن يخلو أجلها فهي عنده على تطليقتين ماضيتين وفى رواية زرارة (12) قوله عليه السلام فإذا أراد أن يراجعها اشهد على المراجعة وفى رواية علي بن جعفر (14) قوله عليه السلام فان بدا له أن يراجعها قبل أن تبين اشهد على رجعتها. وفى رواية المقنع (16) قوله ويشهد على رجعتها ويواقعها وفى الرضوي (18) قوله عليه السلام وتجوز المراجعة بغير شهود كما يجوز التزويج وانما تكره المراجعة بغير شهود من جهة الحدود والمواريث والسلطان.
ولاحظ باب (46) حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة الرجعة فان فيه ما يناسب ذلك.
(44) باب كراهة الرجعة بغير قصد الامساك قال الله تعالى في سورة البقرة (2) وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا