عليه السلام ان الرجل إذا ظاهر من امرأته ثم غشيها قبل أن يكفر فإنما عليه كفارة واحدة ويكف عنها حتى يكفر.
ولاحظ باب (4) ان الظهار ضربان مشروط وغير مشروط فان فيه ما يمكن أن يناسب الباب وفي رواية الحلبي (9) من باب (9) ان من ظاهر امرأته وأراد أن يأتيها فعليه الكفارة قوله عليه السلام لا يمسها حتى يكفر قلت فان فعل فعليه شئ قال (أي - خ) والله انه لآثم ظام قلت عليه كفارة غير الأولى قال نعم يعتق أيضا رقبة. وفي رواية الحلبي (2) من باب (10) أن من ظاهر من امرأته مرات عديدة فعليه مكان كل مرة كفارة قوله رجل ظاهر من امرأته ثلاث مرات قال عليه السلام يكفر ثلاث مرات قلت فان واقع قبل أن يكفر قال عليه السلام يستغفر الله ويمسك حتى يكفر.
(13) باب ان المرأة إذا رفعت أمرها إلى الحاكم فعليه ان يجبر المظاهر على الكفارة والوطئ إن لم يطلق مع قدرته لا مع عجزه عن الكفارة 933 (1) الدعائم 278 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام انه سئل عن رجل ظاهر من امرأته فلم يقربها إلا أنه تركها وهو يراها متجردة من غير أن يمسها هل يلزم في ذلك شئ قال هي امرأته وليس يحرم عليه شئ إلا مجامعتها يعنى حتى يكفر قيل له فان رافعته إلى السلطان فقالت هذا زوجي قد ظاهر منى وقد أمسكني لا يمسني مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر فقال ليس يجبره (1) (1) على العتق والصيام والطعام إذا لم يكن له ما يعتق ولم يقو على أن يصوم ولم يجد ما يطعم وان كان يقدر على أن يعتق كان على الإمام أن يجبره على العتق وعلى الصدقة إن كان عنده ما يتصدق ولم يجد العتق وقال لا أستطيع الصوم يفعل ذلك به قبل أن يمسها ومن بعد أن مسها (2) إن لم يكن