921 (2) الدعائم 275 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال من ظاهر من أربع نسوة فأربع كفارات يعنى عليه السلام أن يفرد كل واحدة منهن بالظهار لأنا قد روينا عن علي عليه السلام انه سئل عن رجل ظاهر من أربع نسوة في مجلس واحد يعنى بلفظ واحد قال كفارته واحدة.
922 (3) يب 21 ج 8 - صا 263 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن يحيى الخزاز عن غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السلام في رجل ظاهر من أربع نسوة قال عليه كفارة واحدة. فقيه 345 ج 3 - في رواية ابن فضال عن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه عليهما السلام قال قال علي عليه السلام في رجل (وذكر مثله) - حمله الشيخ ره على أن عليه كفارة واحدة في الجنس.
وتقدم في رواية حفص (6) من باب (7) ان الظهار يقع من الحرة والأمة قوله رجل كان له عشر جوار فظاهر منهن كلهن جميعا بكلام واحد فقال عليه السلام عليه عشر كفارات.
(12) باب حكم المظاهر إذا جامع قبل أن يكفر 923 (1) يب 18 ج 8 - صا 265 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 157 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن (عمر - كا) ابن أذينة عن زرارة وغير واحد عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال إذا واقع المرة الثانية قبل أن يكفر فعليه كفارة أخرى (قال - كا) ليس في هذا اختلاف (1).
924 (2) يب 20 ج 8 - ابن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي بصير قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام متى تجب الكفارة على المظاهر قال إذا أراد أن يواقع قال قلت فان واقع قبل أن يكفر قال فقال عليه كفارة أخرى المقنع 119 - فان واقعها (وذكر نحوه).