فقالت أختي وخالتي لا تنظر إليها والله أبدا حتى تطلق فلانة، فقلت ويحكم، والله مالي إلى طلاقها سبيل، فقال لي هو من شأنك ليس لك إلى طلاقها سبيل، فقلت - جعلت فداك - انه كانت لي منها بنت وكانت ببغداد وكانت هذه بالكوفة وخرجت من عندها قبل ذلك بأربع فأبوا على الا تطليقها ثلاثا، ولا والله - جعلت فداك - ما أردت الله، وما أردت إلا أن أداريهم عن نفسي وقد امتلأ قلبي من ذلك - جعلت فداك - فمكث طويلا مطرقا (1) ثم رفع رأسه إلى وهو متبسم فقال أما ما بينك وبين الله عز وجل فليس بشئ ولكن إذا قدموك إلى السلطان أبانها منك.
وتقدم في رواية السكوني (3) من باب (20) حكم طلاق الصبى قوله عليه السلام كل طالق جايز الا طلاق المعتوه أو مكره. وفى رواية الراوندي (4) من باب (22) عدم جواز طلاق المجنون قوله عليه السلام لا يجوز طلاق المعتوه ولا مكره. وفى رواية الدعائم (11) قوله عليه السلام ولا يجوز طلاق المكره الذي يكره على الطلاق.
(25) باب حكم طلاق المريض 318 (1) يب 77 ج 8 - صا 304 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 122 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن فقيه 354 ج 3 - ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال ليس للمريض أن يطلق (امرأته - فقيه) وله أن يتزوج.
319 (2) يب 77 ج 8 - صا 304 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 123 ج 6 - على عن أبيه عن يب 454 - 473 ج 7 - صا 192 ج 3 - (الحسن - يب ج 7 - صا 192) ابن محبوب عن (على - خ - يب صا) ابن رئاب عن زرارة عن .