كان مثلها لا تحيض فلا عدة عليها وان كان مثلها تحيض فعليها العدة ثلاثة أشهر).
165 (5) فقه الرضا عليه السلام 244 - واعلم أن خمسا يطلقن على كل حال ولا يحتاج الزوج ينظر (1) طهرها: الحامل، والغائب عنها زوجها، والتي لم يدخل بها، والتي لم تبلغ الحيض، والتي قد يئست من الحيض. وقال في موضع آخر 246 - وخمس (2) يطلقن على كل حال متى طلقن: الحبلى التي قد استبان حملها، والتي لم تدرك مدرك النساء، والتي قد يئست من الحيض، والتي لم يدخل بها زوجها، والغائب إذا غاب أشهرا، فليطلقهن أزواجهن متى شاؤوا بشهادة شاهدين. (12) باب ما ورد في طلاق الغائب 166 (1) يب 60 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 81 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يطلق امرأته وهو غائب قال يجوز طلاقه على كل حال وتعتد امرأته من يوم طلقها (3).
167 (2) يب 62 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 81 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار عن محمد بن الحسن الأشعري قال كتب بعض موالينا إلى أبي جعفر عليه السلام أن معي امرأة (4) عارفة أحدث زوجها فهرب عن (5) البلاد فتبع الزوج بعض أهل المرأة فقال أما (أن - يب) طلقت وأما رددتك، فطلقها ومضى الرجل على وجهه فما ترى للمرأة؟ فكتب بخطه تزوجي - يرحمك الله - 168 (3) يب 62 ج 8 - صا 294 ج 3 - علي بن الحسن عن أحمد بن