عبد الرحمن ابن أبي نجران عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال الظهار ظهاران فأحدهما أن يقول أنت على كظهر أمي ثم يسكت فذلك الذي يكفر (ه - يب) قبل أن يواقع فإذا قال أنت على كظهر أمي إن فعلت كذا وكذا ففعل وحنث فعليه الكفارة حين يحنث.
886 (13) يب 14 ج 8 - صا 262 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن سعيد الأعرج عن موسى بن جعفر عليهما السلام في رجل ظاهر من امرأته فوفى قال ليس عليه شئ.
وتقدم في باب (2) أنه لا يكون ظهار في يمين ما يناسب ذلك.
(5) باب أنه لا يقع ظهار على طلاق ولا طلاق على ظهار 887 (1) فقيه 345 ج 3 - قال الصادق عليه السلام لا يقع ظهار على (1) طلاق ولا طلاق على (2) ظهار.
(6) باب حكم من آلى من امرأته وظاهر في كلمة واحدة 888 (1) فقيه 344 ج 3 - في رواية السكوني قال قال علي عليه السلام في رجل آلى من امرأته وظاهر في كلمة واحدة قال عليه كفارة واحدة.
الجعفريات 115 - بإسناده عن علي عليه السلام نحوه الا ان فيها في ساعة واحدة. الدعائم 277 ج 2 - قد روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه ان عليا عليه السلام سئل عن رجل آلى وذكر نحوه الا ان فيه في ساعة واحدة.
(7) باب ان الظهار يقع من الحرة والأمة زوجة كانت أو مملوكة 889 (1) كا 156 ج 6 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار