الأول قال (قال - يب) هي عنده على ما بقي من الطلاق - وعنه عن ابن مسكان عن محمد الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام (مثله).
436 (10) يب 32 ج 8 - صا 273 ج 3 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أن عليا عليه السلام كان يقول في رجل يطلق امرأته تطليقة (واحدة - ئل) ثم يتزوجها بعد زوج أنها عنده على ما بقي من طلاقها (وتقدم وجهه من الشيخ).
437 (11) الدعائم 299 ج 2 - عن علي وأبى عبد الله وأبى جعفر عليهم السلام أنهم قالوا إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم تركها حتى انقضت عدتها فتزوجت زوجا غيره فمات عنها أو طلقها واعتدت وتزوجها الزوج الأول فهي عنده على ما بقي من الطلاق ولا يهدم ذلك ما مضى من طلاقه.
438 (12) نوادر أحمد بن محمد 113 - ابن أبي عمير عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام قال هي عندي (1) على ثلاث.
439 (13) نوادر أحمد بن محمد 114 - الحسن بن محبوب عن إسحاق ابن حريز (2) عن أبي عبد الله عليه السلام قال سأله بعض أصحابنا وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته تطليقة واحدة ثم تركها حتى بانت منه (فتزوجها رجل ولم يدخل بها) ثم تزوجها الأول، قال فقال نكاح جديد (وطلاق جديد) وليس التطليقة الأولى بشئ هي عنده على ثلاث تطليقات متبعات (قال) وان كان الأخير لم يدخل بها ثم تزوجها الأول فهي عنده على تطليقة ماضية وبقيت اثنتان.
وتقدم في رواية عبد الله بن المغيرة (11) من باب (37) ان الحرة ان طلقت ثلاثا حرمت على زوجها ما يناسب ذلك فراجع.
(42) باب جواز الرجوع إلى المطلقة في العدة الرجعية وان الرجعة بغير جماع رجعة