حملها. وفى رواية ابن سنان (1) من باب (2) أن نفقة الحبلى على زوجها حتى تضع حملها من أبواب النفقات قوله الرجل يطلق امرأته وهي حبلى قال أجلها أن تضع حملها. وفي رواية محمد بن قيس (2) قوله عليه السلام الحامل أجلها أن تضع حملها. وفي رواية الدعائم (3) قوله عليه السلام إذا طلق الرجل امرأته وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع.
وفي رواية يزيد (4) من باب (14) حكم طلاق الحامل من أبواب الطلاق قوله عليه السلام عدتها أن تضع ما في بطنها ثم قد حلت للأزواج. وفي رواية منصور (5) قوله ثم بدا له بعد ما راجعها أن يطلقها قال عليه السلام لا حتى تضع. وفي رواية الجعفي وزرارة (6) قوله عليه السلام طلاق الحامل واحدة وأجلها أن تضع حملها. وفي رواية الحلبي (7) قوله عليه السلام فان وضعت (الحبلى) قبل أن يراجعها فقد بانت منه. وفي رواية سماعة (8) قوله عليه السلام وأجلها (أي الحبلى) ان تضع حملها. وفي رواية الكناني (9) قوله عليه السلام وعدتها (أي الحبلى) أقرب الأجلين. وفي رواية أبى بصير (11) قوله عليه السلام وأجلها أن تضع حملها وهو أقرب الأجلين.
ويأتي في باب (7) ما ورد في عدة من طلقها زوجها ثم ادعت حملا من أبواب العدد ما يناسب ذلك. وفي رواية الحلبي (29) من باب (14) ان عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام قوله عليه السلام ان كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها. ولاحظ باب (16) ان عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين من الوضع وأربعة أشهر وعشر.
(9) باب ان الغائب إذا طلق امرأته اعتدت من يوم طلقت فيه فان لم تعلم متى طلقها اعتدت من يوم علمت وان المرأة إذا لم تعلم بالطلاق الا بعد انقضاء العدة فلا عدة عليها