قوله وأمرني عليه السلام أن أطلقها عنه وأمتعها بهذا المال.
وفى بعض أحاديث باب (1) جواز الوكالة في النكاح والطلاق من أبواب الوكالة ما يناسب الباب. وفى أحاديث باب (6) ما ورد في بعث الحكمين المصلحين من اهل الزوجين عند خوف الشقاق من أبواب القسم والنشوز ما يدل على ذلك. وفى رواية الوابشي (14) من باب (17) ان من طلق ثلاثا في مجلس واحد تقع واحدة قوله رجل ولى امرأته رجلا وأمره ان يطلقها على السنة فطلقها ثلاثا في مقعد واحد قال عليه السلام يرد إلى السنة.
(37) باب أن الحرة إذا طلقت ثلاثا حرمت على زوجها حتى تنكح زوجا غيره وتحرم عليه في التاسعة مؤبدا قال الله تعالى في سورة البقرة (2) الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون (229) فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا ان ظنا ان يقيما حدود الله وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون (230).
373 (1) يب 91 ج 8 - صا 290 ج 3 - الصفار عن محمد بن الحسين عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر عن أبي الحسن عليه السلام قال سأله رجل وأنا حاضر عن رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد قال فقال لي أبو الحسن عليه السلام من طلق امرأته ثلاثا للسنة فقد بانت منه، قال ثم التفت إلى فقال (يا - يب) فلان لا يحسن (1) أن تقول (2) مثل هذا.
374 (2) كا 76 ج 6 - (محمد بن جعفر الرزاز عن أيوب بن نوح، وأبو