(5) باب ان المرأة ليس لها على المؤلى قول ولا حق في الأربعة الأشهر ولا إثم عليه في كفه عنها فإذا مضت المدة فان رفعت المرأة أمرها إلى الحاكم فعليه ان يجبره على الطلاق أو المس فان امتنع حبسه وشدد عليه في المأكل والمشرب فان أبى فهل له قتله 964 (1) كا 131 ج 6 - على عن أبيه عن حماد بن عيسى عن عمر بن أذينة عن بكير بن أعين وبريد بن معاوية عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام انهما قالا إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته فليس لها قول ولا حق في الأربعة الأشهر ولا إثم عليه في كفه عنها في الأربعة الأشهر فان مضت الأربعة الأشهر قبل أن يمسها فسكتت ورضيت فهو في حل وسعة فان رفعت أمرها قيل له إما أن تفئ فتمسها وإما ان تطلق وعزم الطلاق أن يخلى عنها فإذا حاضت وطهرت طلقها وهو أحق برجعتها ما لم تمض ثلاثة قروء (1) فهذا الإيلاء الذي أنزله الله تبارك وتعالى في كتابه وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله.
965 (2) يب 3 ج 8 - صا 255 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 130 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بريد بن معاوية قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول في الإيلاء إذا آلى الرجل أن لا يقرب امرأته ولا يمسها ولا يجمع (2) رأسه ورأسها فهو في سعة ما لم تمض الأربعة الأشهر (3) فإذا مضت أربعة (4) أشهر (و - صا) وقف فإما أن يفئ فيمسها وإما أن يعزم على الطلاق فيخلى عنها حتى إذا حاضت وطهرت (5) من حيضها طلقها تطليقة قبل أن يجامعها بشهادة عدلين ثم هو أحق برجعتها ما لم تمض