شاءت من ساعتها ولاحظ باب (11) انه لا بأس بطلاق خمس على كل حال من أبواب الطلاق.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك فراجع. وفى رواية محمد بن عمر (14) من باب (14) ان عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام من أبواب العدد قوله رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها قال عليه السلام لا عدة عليها. وفى رواية عبيد بن زرارة (15) قوله رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أعليها عدة قال لا.
(2) باب أنه لا عدة على المرأة التي قد يئست من المحيض والتي لم تبلغ وبيان حدهما قال الله تعالى في سورة الطلاق (64) واللائي يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن - الآية (4).
504 (1) يب 66 ج 8 - روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن التي قد يئست من المحيض، والتي لا تحيض مثلها قال ليس عليها عدة.
505 (2) يب 66 ج 8 - الحسين بن سعيد عن علي بن حديد عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ فلا تحمل مثلها قال ليس عليها عدة وان دخل بها.
506 (3) كا 84 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا تحمل مثلها وقد كان دخل بها والمرأة التي قد يئست من المحيض وارتفع حيضها (1) فلا تلد مثلها قال ليس عليهما عدة (وان دخل