فقيه) إلى أبي محمد (الحسن بن علي - فقيه) عليه السلام رجل حلف بالبراءة من الله عز وجل ومن رسوله (1) صلى الله عليه وآله فحنث ما توبته و (ما - فقيه) كفارته فوقع عليه السلام يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر الله عز وجل.
1107 (2) يب 310 ج 8 - صا 46 ج 4 - محمد بن أحمد (بن يحيى - صا) عن محمد بن عبد الحميد (2) عن أبي جميلة عن عمرو بن حريث عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل قال إن كلم ذا قرابة له فعليه المشي إلى بيت الله وكل ما يملكه في سبيل الله وهو برئ من دين محمد (ص) قال يصوم ثلاثة أيام ويتصدق على عشرة مساكين (حملها الشيخ ره على الاستحباب أو على أن يجعل ذلك شكرا لله بمخالفة لمعصيته دون أن يكون ذلك كفارة بخلاف النذر). المقنع 136 - فان قال الرجل ان كلم ذا قربة له (وذكر نحوه).
(20) باب كفارة النذر 1108 (1) يب 306 ج 8 - صا 55 ج 4 - محمد بن يعقوب عن كا 456 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن قلت لله على ف (كفارته - صا) كفارة يمين، ورواه الصدوق في فقيه 230 ج 3 - عن الحلبي مثل ما في كا.
1109 (2) يب 307 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 457 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن القاسم بن محمد يب 316 ج 8 - صا 54 ج 4 - الصفار عن علي ابن محمد القاساني (3) عن القاسم بن محمد الأصبهاني (4) عن سليمان بن داود (المنقرى - يب 316 صا) عن حفص بن غياث عن أبي عبد الله عليه السلام (5)