(وذكر مثله) نوادر أحمد بن محمد 65 - ابن أبي عمير عن جميل بن دراج ومحمد بن حمران عن أبي عبد الله عليه السلام في المملوك يظاهر قال عليه نصف ما على الحر وذكر مثله.
898 (2) كا 156 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن ابن محبوب عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن المملوك أعليه ظهار فقال نصف ما على الحر من الصوم وليس عليه كفارة صدقة ولا عتق.
899 (3) الدعائم 279 ج 2 - عن أبي جعفر وأبى عبد الله عليهما السلام انهما قالا في الظهار الحر والمملوك فيه سواء غير أن على المملوك نصف ما على الحر، قال أبو عبد الله عليه السلام في الصوم يصوم شهرا وليس عليه عتق ولا كفارة لأن مال المملوك لمولاه فليس له أن يعتق ولا أن يتصدق من مال مولاه إلا أن يأذن له مولاه في ذلك ويتطوع له من ماله فان ذلك يجزى عنه.
900 (4) فقه الرضا عليه السلام 271 - ان حلف المملوك أو ظاهر فليس عليه الا الصوم فقط وهو شهران متتابعان.
وتقدم في رواية جميل (8) من باب (1) ما ورد في الظهار قوله الحرة والمملوكة سواء غير أن على المملوك نصف ما على الحر من الكفارة وليس عليه عتق ولا صدقة انما عليه صيام شهر.
(9) باب ان من ظاهر امرأته وأراد أن يأتيه فعليه الكفارة والا ترك ثلاثة أشهر فان فاء والا فيخيره الحاكم على الطلاق أو التكفير والمس وبيان جملة من أحكامه 901 (1) يب 6 و 24 ج 8 - صا 255 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن وهيب (1) بن حفص عن أبي بصير قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ظاهر من امرأته قال إن أتاها فعليه عتق رقبة أو صيام