(31) باب ان الطلاق بيد العبد دون المولى إذا كانت زوجته حرة أو أمة لغير مولاه فان كانت أمة لمولاه فالطلاق بيد المولى 348 (1) كا 168 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد ابن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن العبد الصالح عليه السلام قال سألته عن رجل تزوج غلامه جارية حرة فقال الطلاق بيد الغلام، قال وسألته عن رجل زوج أمته رجلا حرا فقال الطلاق بيد الحر، وسألته عن رجل زوج غلامه جاريته فقال الطلاق بيد المولى، وسألته عن رجل اشترى جارية ولها زوج عبد فقال بيعها طلاقها.
كا 168 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل يزوج غلامه جارية حرة فقال الطلاق بيد الغلام فان تزوجها بغير إذن مولاه فالطلاق بيد المولى.
349 (2) كا 168 ج 6 - محمد عن أحمد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي بصير قال سألت أبا جعفر (1) عليه السلام عن الرجل يأذن لعبده أن يتزوج الحرة أو أمة قوم، الطلاق إلى السيد أو إلى العبد؟ قال الطلاق إلى العبد.
350 (3) البحار 344 ج 103 - من كتاب صفوة الأخيار قال جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام وقال إن هذا مملوكي وتزوج بغير اذني فقال أمير المؤمنين عليه السلام فرق بينهما أنت، فالتفت الرجل إلى مملوكه وقال يا خبيث طلق امرأتك، فقال أمير المؤمنين عليه السلام للعبد إن شئت فطلق وإن شئت فأمسك، قال كان قول المالك للعبد طلق امرأتك رضاه بالتزويج، فصار الطلاق عند ذلك العبد.
وتقدم في أحاديث باب (54) كيفية تفريق الرجل بين عبده وأمته إذا أراد وطأها من أبواب نكاح العبيد (ج 20) وباب (55) ان المولى إذا زوج أمته بعبده أو بغيره هل يكون التفريق أو الطلاق بيد المولى أو بيد العبد ما يدل