ابن محمد عليهما السلام من الشيعة أنه وقف على حلقة أبي حنيفة وهو يفتى (في حلقته - خ) فقال يا أبا حنيفة ما تقول في رجل طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد على غير طهر أو هي حائض قال قد بانت منه قال السائل ألم يأمر الله عز وجل بالطلاق للعدة ونهى ان تتعدى حدوده فيه وسن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وأكده وبالغ فيه قال نعم ولكنا نقول إن هذا عصى ربه وخالف نبيه وبانت منه امرأته قال الرجل فلو أن رجلا وكل وكيلا على طلاق امرأتين له فأمره ان يطلق أحداهما للعدة والأخرى للبدعة فخالفه فطلق التي أمره ان يطلقها للبدعة للعدة والتي أمره ان يطلقها للعدة للبدعة (1) قال لا يجوز طلاقه قال السائل ولم قال لأنه خالف ما وكله عليه قال السائل فيخالف من وكله فلا يجوز طلاقه ويخالف الله ورسوله فيجوز طلاقه فاقبل أبو حنيفة على أصحابه وقال (هذه - خ) مسألة رافضي ولم يحر جوابا.
132 (53) كا 60 ج 6 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها من يومه ثم يطلقها تبين منه (2) بثلاث تطليقات في طهر واحد فقال خالف السنة، قلت فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلقها الا في طهر آخر قال نعم، قلت حتى يجامع قال نعم.
133 (54) تفسير العياشي 330 ج 1 - عن أبي بصير قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام ان عمر بن رباح (3) زعم أنك قلت لا طلاق ألا ببينة قال فقال ما أنا قلته بل الله تبارك وتعالى يقوله انا والله له كنا نفتيكم بالجور لكنا أشد (4) منكم ان الله يقول " لولا ينهاهم الربانيون (5) والأحبار " (6).