أم لا 731 (1) كا 151 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن فقيه 268 ج 3 - (الحسن - فقيه) ابن محبوب عن جميل بن صالح عن أبي عبيده (الحذاء - فقيه) قال سئل أبو جعفر عليه السلام عن خصى تزوج امرأة (وفرض لها صداقا - كا) وهي تعلم انه خصى فقال جائز فقيل (له - فقيه) انه مكث معه ما شاء الله ثم طلقها هل عليها عدة قال نعم أليس قد لذ منها ولذت منه قيل له فهل كان عليها فيما (كان - كا) يكون منه ومنها غسل قال (فقال - كا) ان كانت إذا كان ذلك منه امنت فان عليها غسلا قيل له فله أن يرجع (عليها - كا) بشئ من صداقها (1) إذا طلقها فقال لا.
وتقدم في رواية ابن أبي نصر (17) من باب (17) ان المهر يجب بالدخول قوله خصى تزوج امرأة على ألف درهم ثم طلقها بعد ما دخل بها قال عليه السلام لها الألف الذي أخذت منه ولا عدة عليها.
(24) باب ان عدة الأمة من الطلاق قرآن وان كان زوجها حرا وان كانت لا تحيض وهن في سن من تحيض فخمسة وأربعون يوما 732 (1) كا 169 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال سمعته يقول طلاق العبد للأمة تطليقتان وأجلها حيضتان ان كانت تحيض وان كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف.
733 (2) يب 135 ج 8 - صا 335 - الحسين بن سعيد عن محمد بن فضيل عن أبي الحسن الماضي عليه السلام قال طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان فان (2) كانت قد قعدت عن المحيض فعدتها شهر ونصف.