وتطهر، ثم طلقها في قبل عدتها بشاهدين عدلين، فان أراد مراجعتها راجعها.
262 (16) يب 44 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 74 ج 6 - على (بن إبراهيم - يب) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن (ابن - يب) بكير قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول إذا طلق الرجل امرأته واشهد شاهدين عدلين في قبل عدتها فليس له ان يطلقها (بعد ذلك - فقيه) حتى تنقضى عدتها الا ان يراجعها. فقيه 321 ج 3 - روى بكير بن أعين عن أبي جعفر عليه السلام (مثله الا ان فيه أو يراجعها).
وتقدم في رواية أبى بصير (5) من باب (8) انه لا طلاق الا على السنة قوله عليه السلام ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر فإذا حاضت وطهرت اشهد شاهدين على تطليقة أخرى ثم يراجعها ويواقعها وقوله عليه السلام فأن طلقها واحدة على طهر بشهود ثم انتظر بها حتى تحيض وتطهر ثم طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاق الثانية طلاق لأنه طلق طالقا.
وفى الرضوي (18) قوله عليه السلام فإذا أراد أن يطلقها (بعد الرجعة) ثانية لم يجز ذلك الا بعد الدخول بها. وفى رواية الدعائم (20) قوله عليه السلام ويشهد على رجعتها ويواقعها. وفى رواية إسحاق (53) قوله قلت فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلقها الا في طهر آخر قال نعم قلت حتى يجامع قال نعم وفى كثير من أحاديث باب (17) ان من طلق ثلاثا في مجلس واحد مع الشرائط تقع واحدة ما يدل على ذلك فراجع.
ويأتي في باب (42) ان الرجعة بغير جماع تكون رجعة ما يناسب ذلك.
(19) باب ان من خير زوجته وجعل أمرها بيدها فاختارت نفسها هل تبين منه أم لا قال الله تعالى في سورة الأحزاب (33) يا أيها النبي قل لأزواجك ان