بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال لو وليت الناس لأعلمتهم (1) (الطلاق و - فقيه) كيف ينبغي لهم أن يطلقوا ثم لم أؤت (2) برجل قد خالف الا وأوجعت (3) ظهره ومن طلق على غير (4) السنة رد إلى كتاب الله عز وجل وان رغم أنفه (5) فقيه 322 ج 3 - قال أبو جعفر عليه السلام لو وليت (وذكر مثله). الدعائم 262 - عن أبي جعفر عليه السلام نحوه.
150 (71) كا 57 ج 6 - (عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد - معلق) قال أحمد وذكر بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام ومحمد بن سماعة عن أبي بصير عن العبد الصالح عليه السلام أنه قال لو وليت أمر الناس لعلمتهم الطلاق ثم لم أؤت بأحد خالف الا أوجعته ضربا. الدعائم 258 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام (نحوه).
151 (72) كا 57 ج 6 - عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد ابن محمد ابن أبي نصر عن محمد بن سماعة عن عمر بن معمر بن (عطاء بن) وشيكة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول لا يصلح الناس في الطلاق الا بالسيف ولو وليتهم لرددتهم (فيه - خ) إلى كتاب الله عز وجل. كا 56 ج 6 - حميد بن زياد عن الحسن بن محمد عن الحسن بن حذيفة عن معمر بن (عطاء بن) وشيكة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام (وذكر مثله) ثم قال وحدثني بهذا الحديث الميثمي عن محمد ابن أبي حمزة عن بعض رجاله - أو همه الميثمي - عن أبي عبد الله عليه السلام الدعائم 258 ج 2 - عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام (نحوه).
وتقدم في الرضوي (5) من باب (6) أن الهلال يثبت بشهادة رجلين