ويأتي في رواية ابن مسلم من باب ثبوت التوارث بين الزوجين من أبواب ميراث الأزواج قوله عليه السلام وعدة المتعة خمسة وأربعون يوما.
(32) باب ان الأمة إذا طلقت ثم أعتقت في العدة الرجعية تعتد عدة الحرة وان أعتقت في العدة البائنة عدتها عدة الأمة 767 (1) فقيه 352 ج 3 - روى ابن أبي عمير عن جميل عن (1) هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام في أمة طلقت ثم أعتقت قبل أن تنقضى عدتها قال تعتد بثلاث حيض فان مات عنها زوجها ثم أعتقت قبل أن تنقضى عدتها فان عدتها أربعة أشهر وعشرا.
768 (2) يب 135 ج 8 - صا 335 ج 3 - الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام في الأمة كانت تحت رجل فطلقها ثم أعتقت قال تعتد عدة الحرة. حمله الشيخ ره على العدة الرجعية.
769 (3) يب 135 ج 8 - صا 336 ج 3 - أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن مهزم (2) عن أبي عبد الله عليه السلام في أمة تحت حر طلقها على طهر بغير جماع تطليقة ثم أعتقت بعد ما طلقها بثلاثين يوما ولم تنقض عدتها فقال إذا أعتقت قبل أن تنقضى عدتها أعتدت عدة الحرة من اليوم الذي طلقها (فيه - يب) وله عليها الرجعة قبل انقضاء العدة فان طلقها تطليقتين واحدة بعد واحدة ثم أعتقت قبل انقضاء عدتها فلا رجعة له عليها وعدتها عدة الأمة.
770 (4) يب 135 ج 8 - صا 335 ج 3 - الحسين بن سعيد عن فقيه 351 ج 3 - فضالة عن القاسم بن بريد (3) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا طلق الحر المملوكة فاعتدت بعض عدتها منه ثم أعتقت فإنها تعتد عدة المملوكة.
(33) باب ان عدة المدبرة الموطوأة أربعة أشهر وعشرة أيام من موت سيدها