سليمان بن داود عن إبراهيم بن محمد قال كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام يا مولاي نذرت أني متى فاتتني صلاة الليل صمت في صبيحتها ففاته ذلك كيف يصنع وهل له من ذلك مخرج وكم يجب عليه من الكفارة في صوم كل يوم تركه ان كفر إن أراد ذلك قال فكتب عليه السلام يفرق عن كل يوم مدا من طعام كفارة.
1116 (9) يب 310 ج 8 - صا 55 ج 4 - محمد بن أحمد (بن يحيى - صا) عن أبي - جعفر - يب) عن أبي الجوزاء عن الحسين بن علوان عن عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال النذر نذران فما كان لله وفي به (1) وما كان لغير الله فكفارته كفارة يمين.
1117 (10) المقنع 137 - والنذر على وجهين إلى أن قال فان خالف لزمته الكفارة صيام شهرين متتابعين وروى كفارة يمين الهداية 73 نحوه.
وتقدم في رواية ابن مهزيار (2) من باب (11) حكم من جعل على نفسه أن يصوم كل جمعة أو كل يوم سبت من أبواب بقية الصوم الواجب قوله رجل نذر أن يصوم يوما بعينه فوقع ذلك اليوم على أهله ما عليه من الكفارة فكتب اليه يصوم يوما بدل يوم وتحرير رقبة مؤمنة. وفي رواية ابن مهزيار (3) قوله نذرت أن أصوم كل يوم سبت فان أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة (إلى أن قال) وإن كنت أفطرت من غير علة فتصدق بعدد كل يوم على سبعة مساكين وفي باب (14) حكم من نذر أن يصوم يوما بعينه فواقع فيه أهله ما يدل على ذلك فراجع. وفي باب (23) وجوب الوفاء بعهد الله والكفارة المخيرة بمخالفته من أبواب النذر ما يدل على ذلك فلاحظ.
(21) باب كفارة وطئ الحائض