(18) باب ان المتوفى عنها زوجها تعتد في بيت زوجها أو حيث شاءت وتخرج وتعمل وتبيت في غير بيت زوجها 702 (1) كا 115 ج 6 - محمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد بن عيسى عن يب 161 ج 8 - صا 352 ج 3 - الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن هشام بن سالم عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة توفى عنها زوجها أين تعتد في بيت زوجها أو حيث شاءت قال (بلى (1) - كا) حيث شاءت ثم قال إن عليا عليه السلام لما مات (2) عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته.
703 (2) يب 160 ج 8 - صا 353 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 116 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن المتوفى عنها زوجها أين تعتد قال حيث شاءت ولا تبيت عن بيتها - حمله الشيخ ره على الاستحباب.
704 (3) يب 161 ج 8 - صا 352 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 115 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان ومعاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة المتوفى عنها زوجها (أ - كا) تعتد في بيتها أو حيث شاءت قال بل حيث شاءت ان عليا عليه السلام لما توفى عمر أتى (إلى - صا) أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته.
705 (4) كا 116 ج 6 - الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي أو غيره عن أبان بن عثمان عن عبد الله بن سليمان قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتوفى عنها زوجها أتخرج إلى بيت أبيها وأمها من بيتها ان شاءت فتعتد فقال إن شاءت ان تعتد في بيت زوجها اعتدت وإن شاءت اعتدت في أهلها ولا تكتحل ولا تلبس حليا (3).