كفارة اليمين في الظهار شهران متتابعان وفي رواية ابن مسلم (6) قوله عليه السلام فان ظاهر في شعبان ولم يجد ما يعتق قال ينتظر حتى يصوم رمضان ثم يصوم شهرين متتابعين وفي كثير من أحاديث باب (5) ان من وجب عليه صيام شهرين متتابعين فصام ما يزيد على النصف أجزأه أن يصوم الباقي منفصلا ما يدل على ذلك.
وفي رواية زرارة (2) من باب (8) ان المعتكف يحرم عليه الجماع من أبواب الاعتكاف قوله المعتكف يجامع أهله قال عليه السلام إذا فعل فعليه ما على المظاهر وفي رواية الجعفريات (3) قوله عليه السلام المعتكف إذا وطأ أهله وهو معتكف فعليه كفارة الظهار. وفي رواية أبى ولاد (7) قوله عليه السلام فان على المعتكفة (التي جامعها زوجها) ما على المظاهر.
وفي باب (1) ما ورد في الظهار من أبوابه وباب (10) ان من ظاهر من امرأته مرات عديدة فعليه لكل مرة كفارة وباب (11) حكم من ظاهر من نساء متعددة وجب عليه لكل واحدة كفارة وفي باب (12) حكم المظاهر إذا جامع قبل أن يكفر عالما لزمه كفارة أخرى ما يدل على ذلك.
ويأتي في باب (8) ان من عجز عن كفارة الظهار من أبواب الكفارات أجزأه صوم ثمانية عشر ما يدل على ذلك.
(2) باب ان عتق الطفل يجزى في كفارة الظهار واليمين ولا يجزى في كفارة القتل والمراد بالرقبة المؤمنة هي المقرة بالإمامة 994 (1) يب 320 ج 8 - محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن رجاله عن أبي عبد الله عليه السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل عتق يجوز له المولود الا في كفارة القتل فان الله تعالى