ويكون أمره وشأنه إليهم ومن قذفه وجب عليه الحد وينقطع نسبه من الرجل الذي لاعن أمه فلا يكون بينهما ميراث بحال من الأحوال وترثه أمه ومن تسبب إليه بها.
1204 (3) يب 191 ج 8 - محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن عثمان بن عيسى عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن المرأة يلاعنها زوجها ويفرق بينهما إلى من ينسب ولدها قال إلى أمه.
وتقدم في باب (1) كيفية اللعان وباب (13) ان من أن من لاعن امرأته ثم ادعى ولدها رد اليه الولد ما يناسب ذلك.
ويأتي في باب ان الأب لا يرثه بل ميراثه لأمه ومن يتقرب بها من أبواب ميراث ولد الملاعنة ما يدل على ذلك.
(12) باب ان من نكل قبل تمام اللعان أو أكذب نفسه جلد الحد رجلا كان أو امرأة ولم يفرق بينهما.
1205 (1) كا 212 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن يب 76 ج 10 - أحمد بن محمد (بن عيسى جميعا - كا) عن كا 163 ج 6 - (الحسن - كا 163 يب) ابن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوقفه الإمام للعان (1) فشهد شهادتين ثم نكل وأكذب (2) نفسه قبل أن يفرغ من اللعان قال يجلد حد القاذف (3) ولا يفرق بينه وبين المرأة (4) يب 191 ج 8 - الحسن بن محبوب عن عباد بن صهيب عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل أوقفه (وذكر مثله) الا ان فيه - ثم نكل عن نفسه قبل أن يفرغ أو أكذب نفسه من اللعان.