عنه إلا أن يكون وقت على نفسه (شيئا - خ ل) فعليه ما وقت ئل 33 ج 16 - علي بن جعفر في كتابه (مثله).
وتقدم في باب (19) ان المملوك إذا عمى أو أقعد أو جذم فقد عتق من أبواب العتق (ج 19) ما يدل على ذلك.
(5) باب ان من دبر عبده ثم مات فانعتق لم يجزه عن الكفارة 1016 (1) كا 194 ج 6 - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا - معلق) عن يب 231 ج 8 - (الحسن - يب) ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال قلت لأبى عبد الله عليه السلام ان هشام بن أدين (1) سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق ان حدث بسيده حدث (الموت - كا) فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة أيجزئ عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميت فقال لا.
1017 (2) يب 248 ج 8 - البزوفري عن أحمد بن إدريس عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير يب 25 ج 8 - علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل جعل (2) لعبده العتق ان حدث به حدث وعلى الرجل تحرير رقبة (واجبة - يب 248) في كفارة يمين أو ظهار أيجزئ عنه أن يعتق عبده ذلك في تلك الرقبة الواجبة (عليه - يب 248) قال لا.
1018 (3) الدعائم 279 ج 2 - قال أبو عبد الله عليه السلام لا يجوز في كفارة الظهار مدبر ولا مكاتب.
1019 (4) وفيه 316 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال