وتقدم في باب (14) ان عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام وباب (15) حكم عدة الأمة المتوفى عنه زوجها أو سيدها ما يدل على ذلك وفي رواية داود (9) من باب (25) ان الأمة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فعدتها ثلاث حيض قوله عليه السلام المدبرة إذا مات مولاها ان عدتها أربعة أشهر وعشرا من يوم يموت سيدها.
كتاب الخلع والمباراة وأبوابهما (1) باب أنه متى يصح الخلع ومتى يحل للزوج أن يأخذ من المختلعة شيئا قال الله تعالى في سورة البقرة (2) الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان ولا يحل لكم ان تأخذوا مما آتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون (229).
771 (1) يب 95 ج 8 - صا 315 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 139 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يحل خلعها حتى تقول لزوجها والله لا أبر لك قسما ولا أطيع لك أمرا ولا أغتسل لك من جنابة ولأوطئن فراشك (من تكرهه - يب) ولآذنن (1) عليك بغير اذنك وقد كان الناس (عنده - فقيه) يرخصون فيما دون هذا فإذا قالت المرأة ذلك لزوجها حل له ما أخذ منها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين وكان الخلع تطليقة وقال (2) يكون الكلام من عندها وقال لو كان الأمر الينا لم نجز طلاقا (3) إلا للعدة. فقيه 338 ج 3 - في رواية حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال عدة المختلعة عدة المطلقة وخلعها طلاقها وهي تجزى من غير أن يسمى طلاقا والمختلعة لا يحل خلعها