عليه السلام عن السكران يطلق (إلى أن قال عليه السلام) لا يجوز. وفى رواية الدعائم (11) قوله عليه السلام ولا يجوز طلاق السكران.
(24) باب ان طلاق المكره والمضطر ومن لا يريد الطلاق ليس بصحيح 310 (1) كا 127 ج 6 - على عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن طلاق المكره وعتقه قال ليس طلاقه بطلاق ولا عتقه بعتق فقلت انى رجل تاجر أمر بالعشار ومعي مال فقال غيبه ما استطعت وضعه مواضعه، فقلت وان حلفني بالطلاق والعتاق فقال احلف له ثم أخذ تمرة فحفن (1) بها من زبد كان قدامه فقال ما أبالي حلفت لهم بالطلاق والعتاق أو أكلتها (2).
311 (2) كا 127 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب يب 74 ج 8 - علي بن الحسن بن فضال عن محمد بن علي عن الحسن بن محبوب عن يحيى بن عبد الله بن الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لا يجوز في استكراه ولا يجوز عتق في استكراه ولا يجوز يمين في قطيعة رحم ولا في شئ من معصية الله فمن حلف أو حلف في شئ (3) من هذا وفعله فلا شئ عليه قال وانما الطلاق ما أريد به الطلاق من غير استكراه ولا اضرار على العدة والسنة (4) على طهر بغير جماع وشاهدين فمن خالف هذا فليس طلاقه ولا يمينه بشئ يرد إلى كتاب الله عز وجل.
312 (3) كا 126 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن بعض أصحابه عن ابن أبي عمير أو غيره عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال سمعته يقول لو أن رجلا مسلما مر بقوم ليسوا بسلطان فقهروه حتى يتخوف