490 (3) نوادر أحمد بن محمد 114 - ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يزوج جاريته رجلا فتمكث عنده ما شاء الله ثم طلقها فرجعت إلى مولاها أيحل لزوجها الأول أن يراجعها قال لا حتى تنكح زوجا غيره.
وتقدمت في باب ان الأمة إذا طلقت مرتين حرمت على المطلق حتى تنكح زوجا غيره وذيله ما يدل على ذلك.
(50) باب أن الأمة إذا طلقت تطليقتين ثم أعتقت لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره وأنها إذا طلقت ثم أعتقت أو أعتق زوجها أو أعتقا معا كانت عنده على تطليقة واحدة.
491 (1) يب 87 ج 8 - صا 312 ج 3 - محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن الحسين عن ابن أبي عمير وفضالة عن القاسم عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن العبد والأمة يطلقها تطليقتين ثم يعتقان جميعا هل يراجعها قال لا حتى تنكح زوجا غيره فتبين منه.
492 (2) يب 86 ج 8 - صا 311 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلا عن محمد (بن مسلم - يب) عن أبي جعفر عليه السلام قال المملوك إذا كانت تحته مملوكة فطلقها ثم أعتقها صاحبها كانت عنده على واحدة.
493 (3) يب 86 ج 8 - صا 311 ج 3 - أحمد بن محمد بن عيسى عن أبي المعزا عن الحلبي فقيه 352 ج 3 حماد عن الحلبي قال قال أبو عبد الله عليه السلام في العبد تكون تحته الأمة فطلقها تطليقة ثم أعتقا (1) جميعا كانت عنده على تطليقة واحدة. يب 86 ج 8 - أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن عيسى عن