يكون قد سمع ذلك في المطلقة فاشتبه عليه الأمر فرواه في المتوفى عنها زوجها.
وتقدم في أحاديث باب (14) ان عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا للحرة ما يدل على ذلك فلاحظ. وفى رواية سليمان بن خالد (4) من باب (24) ان عدة الأمة من الطلاق قرآن قوله عليه السلام ان عليا عليه السلام قال في أمهات الأولاد لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن اماء.
ويأتي في أحاديث باب (25) ان الأمة إذا غشيها سيدها ثم اعتقها فعدتها ثلاث حيض وجوب عدة الحرة من الطلاق على الأمة إذا وطأها سيدها ثم اعتقها وباب (27) حكم عدة الذمية وباب (33) ان عدة المدبرة الموطوئة أربعة أشهر وعشرا ما يدل على ذلك.
(16) باب ان عدة الحامل من الوفاة أبعد الأجلين من الوضع وأربعة أشهر وعشرة أيام 681 (1) يب 150 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 114 ج 6 - على (بن إبراهيم - كا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المتوفى عنها زوجها تنقضى عدتها آخر الأجلين.
682 (2) كا 114 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال الحلبي المتوفى عنها زوجها عدتها آخر الأجلين.
683 (3) يب 150 ج 8 - محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن عثمان بن عيسى كا 113 ج 6 - عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال قال المتوفى عنها زوجها الحامل