جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه ان علي بن أبي طالب عليهم السلام قال إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين ويطعم قبل أن يحنث.
حمله الشيخ ره على التقية لأنه موافق لمذهب العامة.
ولاحظ الباب المتقدم وفيه ما يناسب ذلك.
(12) باب انه لا يجزى اطعام الصغار في الكفارة منفردين بل صغيرين بكبير وان الصغير والكبير والرجل والمرأة في الاعطاء سواء 1077 (1) كا 454 ج 7 - محمد بن يحيى عن يب 297 ج 8 - صا 53 ج 4 - أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث (بن إبراهيم - كا) عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يجزى (1) اطعام الصغير في كفارة اليمين ولكن صغيرين بكبير المقنع 136 - لا يجوز (وذكر مثله).
1078 (2) يب 300 ج 8 - الصفار عن إبراهيم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عليهما السلام ان عليا عليه السلام قال من أطعم في كفارة اليمين صغارا وكبارا فليزود الصغير بقدر ما أكل الكبير.
1079 (3) يب 297 ج 8 - صا 53 ج 4 - يونس بن عبد الرحمن عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن رجل عليه كفارة اطعام عشرة مساكين أيطعم (2) الكبار والصغار سواء والنساء والرجال أو يفضل الكبار على الصغار والرجال على النساء فقال كلهم سواء ويتمم إذا لم يقدر من المسلمين وعيالاتهم تمام العدة التي تلزمه أهل الضعف ممن لا ينصب. حمله الشيخ ره على ما لو اجتمع الصغار مع الكبار.
وتقدم في رواية الحلبي (21) من باب (1) وجوب كفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين قوله عليه السلام في قوله تعالى " من أوسط