وتقدم في باب (2) ان نفقة المطلقة الحبلى على زوجها حتى تضع حملها من أبواب النفقات وفي باب ان المطلقة الرجعية تعتد في بيت زوجها من أبواب العدد ما يدل على ذلك وفي رواية ابن سرحان (2) من باب (8) ان عدة المختلعة والمبارأة كعدة المطلقة قوله عليه السلام وتعتد المختلعة في بيتها وفي رواية زرارة (3) مثله.
(10) باب كيفية طلاق المباراة وانه لا رجعة فيه الا ان ترجع المرأة في البذل ولا ميراث بينهما 829 (1) يب 101 ج 8 - علي بن الحسن عن عثمان بن عيسى عن سماعة بن مهران عن أبي عبد الله وأبى الحسن عليهما السلام قال سألته عن المباراة كيف هي قال يكون للمرأة على زوجها شئ من صداقها (1) أو من غيره ويكون قد أعطاها بعضها ويكره كل واحد منهما (صاحبه - يب) فتقول المرأة (لزوجها - كا) ما أخذت منك فهو لي وما بقي عليك فهو لك وأبارئك فيقول لها الرجل فان أنت رجعت في شئ مما تركت فأنا أحق ببضعك كا 142 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد جميعا عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال سألته عن المبارأة (وذكر مثله).
830 (2) كا 143 ج 6 - حميد بن زياد عن ابن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال المبارأة تقول لزوجها لك ما عليك وبارئني ويتركها قال قلت فيقول لها فان ارتجعت في شئ فأنا أملك ببضعك قال نعم.
831 (3) فقيه 336 ج 3 - روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال المبارأة ان تقول المرأة لزوجها لك ما عليك واتركني فتركها الا انه