زيد بن علي (عن آبائه عليهم السلام عن علي عليه السلام - يب) في رجل قذف امرأته ثم خرج فجاء وقد توفيت قال يخير واحدة (1) من ثنتين يقال له إن شئت الزمت نفسك الذنب فيقام عليك (2) الحد وتعطى الميراث وإن شئت أقررت فلاعنت أدنى قرابتها إليها ولا ميراث لك.
1201 (3) الدعائم 284 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال إذا قذف الرجل امرأته فلم يكن بينهما لعان حتى مات أحدهما قال يرثه الآخر ميراثه منه حتى لاعنا فإذا تلاعنا فرق بينهما ولم يرث أحدهما صاحبه.
ويأتي في رواية الدعائم (3) من باب (14) ان الرجل ليس له ان يقر بأحد التوأمين قوله عليه السلام وان ماتت فقام رجل من أهلها مقامها فلاعنه فلا ميراث له وإن لم يقم أحد من أوليائها يلاعنه ورثها.
(11) باب أن ميراث ولد الملاعنة لأمة أو من يتقرب بها.
1202 (1) كا 160 ج 7 - يب 338 ج 9 - أبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان يب 190 ج 8 - الحسين بن سعيد عن صفوان عن فقيه 236 ج 4 - موسى بن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (قال - فقيه) ان ميراث ولد الملاعنة لأمه فان كانت أمه ليست بحية فلأقرب الناس إلى (3) أمه أخواله - كا محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن موسى ابن بكر عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
1203 (2) الدعائم 282 ج 2 - عن علي وعن جعفر (4) عليهما السلام انهما قالا إذا تلاعن المتلاعنان عند الإمام فرق بينهما ولم يجتمعا بنكاح أبدا ولا يحل لهما الاجتماع وينسب الولد الذي تلاعنا عليه إلى أمه وأخواله