الخيار - ج 18) قوله صلى الله عليه وآله انك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن ثم امر بها رسول الله صلى الله عليه وآله فقلعت ثم رمى بها اليه. وفى رواية عقبة (8) قوله عليه السلام وقضى صلى الله عليه وآله بين أهل البادية انه لا يمنع فضل ماء ليمنع به فضل كلاء وقال لا ضرر ولا ضرار. وفى رواية الدعائم (9) قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا ضرار (اضرار - خ). وفى رواية الدعائم (10) قوله صلى الله عليه وآله لا ضرر ولا اضرار فان هدمه كلف ان يبنيه.
(45) باب ان انكار الطلاق في العدة وتقبيل المطلقة رجعة وحكم انكاره بعد انقضاء العدة 453 (1) يب 42 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 74 ج 6 - محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أبي ولاد الحناط عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن امرأة ادعت على زوجها أنه طلقها تطليقة طلاق العدة طلاقا صحيحا - يعنى - على طهر من غير جماع وأشهد لها شهودا على ذلك ثم أنكر الزوج بعد ذلك فقال إن كان انكاره (1) الطلاق قبل انقضاء العدة فان انكاره للطلاق رجعة لها وان كان انكاره (1) الطلاق بعد انقضاء العدة فان على الامام أن يفرق بينهما بعد شهادة الشهود بعد أن (2) يستحلف أن انكاره للطلاق بعد انقضاء العدة (وهو خاطب من الخطاب - كا).
454 (2) فقه الرضا عليه السلام 242 - وأدنى المراجعة أن يقبلها أو ينكر الطلاق، فيكون انكاره للطلاق مراجعة. المقنع واعلم أن أدنى المراجعة أن ينكر الطلاق أو يقبلها.
(46) باب حكم ما لو ادعى الزوج بعد العدة الرجعة أو بعد ما تزوجت