1195 (19) الدعائم 283 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لا لعان بين صبيين حتى يدركا وان أدركا لم يتلاعنا فيما رمى به امرأته وهما صغيران.
ويأتي في رواية الحلبي (4) من باب (12) ان من نكل قبل تمام اللعان جلد الحد قوله وسألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك قال عليه السلام يلاعنها الخ.
(8) ثبوت اللعان بين الحامل وزوجها إذا قذفها أو نفى ولدها لكن لا ترجم ان نكلت حتى تضع 1196 (1) يب 190 ج 8 - صا 375 ج 3 - أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال كان أمير المؤمنين عليه السلام يلاعن ففي كل حال إلا أن تكون حاملا.
قال الشيخ ره معناه لا يقيم عليها الحد ان نكلت عن اليمين وليس المراد به أنه لم يكن يمضى بينهما اللعان لأنا قد بينا فيما تقدم ان في حال الحبل يمضى اللعان.
وتقدم في باب كيفية اللعان ما يدل على ذلك باطلاقه. وفي رواية الدعائم (5) من باب (11) ان من نكل قبل تمام اللعان جلد الحد قوله عليه السلام وان تلاعنا وكان قد نفى الولد أو الحمل ان كانت حاملا أن يكون منه ثم ادعاه بعد اللعان فان الابن يرثه.
ويأتي في باب ثبوت الزنا بالاقرار من أبواب حد الزناء ما يدل على أن الحامل أخر قتلها حتى تضع حملها.
(9) باب استحباب التباعد من المتلاعنين عند اللعان 1197 (1) أمالي الطوسي 311 ج 2 - حدثنا الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن قال أخبرنا الحسين بن عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا أبو محمد هارون بن