الرجم في القرآن - والشيخ والشيخة فارجموهما البتة بما قضيا الشهوة قال وسألته عن الملاعنة وذكر مثله. فقيه 235 ج 4 - وروى حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الملاعنة التي يرميها (وذكر مثله).
1209 (5) الدعائم 282 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال في المتلاعنين إن لم يلاعن الرجل بعد أن رمى المرأة عند الوالي جلد الحد وان لاعن ولم تلاعن المرأة رجمت وان تلاعنا وكان قد نفى الولد أو الحمل ان كانت حاملا أن يكون منه ثم ادعاه بعد اللعان فان الابن يرثه ولا يرث هو الابن بدعواه بعد أن لاعن عليه ونفاه وان كن ذلك قبل اللعان ضرب الحد ولحق به الولد وكانت امرأته بحالها.
وتقدم في رواية علي بن جعفر (10) من باب (1) كيفية اللعان قوله عليه السلام ان نكل في الخامسة فهي امرأته وجلد وان نكلت المرأة عن ذلك إذا كانت اليمين عليها فعليها مثل ذلك وفي رواية الدعائم (11) قوله عليه السلام إذا قذف الرجل امرأته فان هو رجع جلد الحد الحد ثمانين وردت عليه امرأته. وفي رواية زرارة (14) قوله عليه السلام فإذا قذفها ثم أقر أنه كذب عليها جلد الحد وردت اليه امرأته وفي رواية الفضيل (15) قوله رجل افترى على امرأته قال يلاعنها فان أبى أن يلاعنها جلد الحد وردت اليه امرأته.
ويأتي في أحاديث الباب التالي ما يناسب ذلك فراجع وفي باب ان الأب إذا أقر بالولد بعد اللعان ورثه الولد من أبواب ميراث ولد الملاعنة ما يناسب الباب فراجع.
(13) باب ان من لاعن امرأته ثم ادعى ولدها رد اليه الود ولا يجلد فيرثه الولد ولا يرثه بل ميراثه لأمه وأخواله ولا ترجع المرأة اليه 1210 (1) يب 192 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 164 ج 6 - عدة من