امرأته ثلاثا وهي حائض ليس بطلاق فقال رجل لجعفر بن محمد عليهما السلام وقد ذكر هذا عن أبيه أن الناس يقولون أنه انما طلقها واحدة وهي حائض فقال فلأي شئ سأل رسول الله صلى الله عليه وآله إذا كان أملك برجعتها كذبوا ولكنه طلقها ثلاثا فأمره أن يراجعها وقال إن شئت فطلق، وإن شئت فأمسك.
127 (48) العوالي 137 ج 1 - في الحديث أن عبد الله بن عمر قال طلقت زوجتي وهي حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله فسأله عمر بن الخطاب عن ذلك فقال عليه السلام مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن شاء أمسك بعد، وان شاء طلق قبل أن يمسها فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يطلق لها النساء.
128 (49) يب 48 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 61 ج 6 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن بكير وغيره عن أبي جعفر عليه السلام قال كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق أن (1) يطلقها وهي حائض، أو في دم نفاسها، أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض، فليس طلاقها (2) بطلاق فان طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق، وان طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه بطلاق ولا تجوز (3) فيه شهادة النساء.
129 (50) الدعائم 258 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال الطلاق للعدة وهي طاهرة في غير جماع.
130 (51) فقه الرضا عليه السلام 242 - قال أما طلاق العدة وهو أن يطلق الرجل امرأته على طهر من غير جماع بشاهدين عدلين ثم يراجعها من يومه أو من غد أو متى ما يريد - من قبل أن تستوفى قروءها - وهو أملك بها.
131 (52) الدعائم 95 ج 1 - روينا عن بعض رجال أبى عبد الله جعفر