رقبة فقلت والذي بعثك بالحق نبيا ما أملك رقبة غيرها وضربت بيدي على صفحة رقبتي الخ فلاحظ سائر أحاديث الباب.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك.
كتاب الإيلاء وأبوابه (1) باب ان الإيلاء هو الحلف على ترك وطئ الزوجة أكثر من أربعة أشهر فان فاء والا فيجبره الحاكم بعد مراجعة الزوجة على الوطأ أو الطلاق قال الله تعالى في سورة البقرة (2) للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فان فاؤا فان الله غفور رحيم (226) وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم.
933 (1) يب 2 ج 8 - صا 252 ج 3 - محمد بن يعقوب عن كا 130 ج 6 - على (بن إبراهيم - يب صا) عن أبيه عن ابن أبي عمير عن فقيه 339 ج 3 - حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يهجر امرأته من غير طلاق ولا يمين سنة لم يقرب (1) فراشها قال ليأت أهله وقال عليه السلام أيما رجل آلى من امرأته والايلاء أن يقول (الرجل - يب) (لا - كا - صا) والله لا أجامعك كذا وكذا (و (2) يقول - كا - صا - يب) والله لأغيظنك ثم يغاضبها (3) فإنه يتربص بها أربعة أشهر ثم يؤخذ بعد الأربعة الأشهر فيوقف فان فاء والايفاء (4) أن يصالح أهله فان الله غفور رحيم فان لم يف أجبر على الطلاق (5) ولا يقع بينهما طلاق حتى يوقف وان كان أيضا بعد (انقضاء - فقيه) الأربعة الأشهر (ثم - فقيه) يجبر على أن يفئ أو يطلق. تفسير العياشي 113 - عن الحلبي عن أبي