895 (7) يب 24 ج 8 - صا 264 ج 3 - الحسين بن سعيد عن الحسن بن علي بن فضال عن ابن بكير عن حمزة بن حمران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل جعل جاريته عليه كظهر أمه فقال يأتيها وليس عليه شئ - حمله الشيخ ره على أنه إذا كان قد أخل بشرائط الظهار.
896 (8) الجعفريات 115 - باسناد عن علي عليه السلام أنه قال من شاء بأهلته ليس في الأمة ظهار لأن الله عز وجل يقول والذين يظاهرون (منكم - دعائم) من نسائهم والأمة ليست بزوجة. الدعائم 276 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال ليس بين الحر وأمته ظهار ومن شاء بأهلته أن ليس في الأمة (وذكر مثله).
وتقدم في رواية عبد الله بن المغيرة (9) من باب (2) انه لا يكون ظهار في يمين قوله احلف لنا بظهار أمهات أولادك وجواريك فظاهر منهن ثم ذكر ذلك لأبى عبد الله عليه السلام فقال ليس عليك شئ. وفي رواية زرارة (8) من باب (4) ان الظهار ضربان مشروط وغير مشروط قوله انى ظاهرت من أم ولد لي ثم واقعت عليها ثم كفرت فقال هكذا يصنع الرجل الفقيه إذا واقع كفر.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك. وفى رواية صفوان (1) من باب (11) حكم من ظاهر من نساء متعددة قوله رجل ظاهر من امرأته وجاريته ما عليه قال عليه السلام لكل واحدة منهما كفارة الخ.
(8) باب ان المملوك ان ظاهر فليس عليه الا صوم شهر 897 (1) كا 156 ج 6 - محمد عن أحمد عن ابن أبي نجران يب 24 ج 8 - الحسين بن سعيد عن عبد الرحمن بن أبي نجران عن محمد بن حمران قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك أعليه ظهار فقال (عليه - كا - فقيه) نصف ما على الحر (من - فقيه) صوم شهر وليس عليه كفارة من صدقة ولا عتق.
فقيه 346 ج 3 - سأل محمد بن حمران أبا عبد الله عليه السلام عن المملوك