الكفارات قوله رجل قال لامرأته أنت على كظهر أمي قال عليه السلام عليه عتق رقبة أو اطعام ستين مسكينا أو صيام شهرين متتابعين وفي باب (2) ان عتق الطفل يجزى في كفارة الظهار وباب (3) ان عتق أم الولد يجزى في كفارة الظهار ما يناسب ذلك.
(2) باب انه لا يكون ظهار في يمين ولا اضرار ولا في غضب ولا في ارضاء ولا يكون الا على طهر بغير جماع بشهود 855 (1) يب 10 ج 8 - صا 258 ج 3 - محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد ابن الحسين عن فقيه 345 ج 3 - (الحسن - فقيه) ابن محبوب عن أبي ولاد عن (حمزة بن - صا) حمران عن أبي جعفر عليه السلام قال لا يكون ظهار في يمين ولا في إضرار ولا في غضب ولا يكون ظهار إلا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين (1) مسلمين.
856 (2) كا 154 ج 6 - (محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد - معلق) عن يب 13 ج 8 - صا 261 ج 3 - ابن فضال عمن أخبره عن أبي عبد الله عليه السلام قال لا يكون الظهار إلا على مثل موضع الطلاق فقيه 340 ج 3 - قال (أبو عبد الله عليه السلام ولا يكون الظهار الا على موضع الطلاق.
857 (3) الدعائم 275 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال ولا يكون ظهار في غير طهر بغير جماع.
858 (4) الدعائم 276 ج 2 - عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال لا ظهار الا في طهر من غير مسيس بشهادة شاهدين في غير يمين كما يكون الطلاق فما عدا هذا أو شيئا منه فليس بظهار.
859 (5) كا 153 ج 6 - على عن أبيه عن يب 9 ج 8 - فقيه 340 - ج 3 - (الحسن - يب فقيه) ابن محبوب عن (على - فقيه) ابن رئاب عن زرارة قال