فليكفر وان تصدق (بكفه - يب) وأطعم (1) نفسه وعياله فإنه يجزئه إذا كان محتاجا وإن لم يجد ذلك فليستغفر (الله - يب صا) ربه وينوى الا يعود فحسبه ذلك والله كفارة.
1031 (3) يب 296 ج 8 - محمد بن يعقوب عن كا 452 ج 7 - علي بن إبراهيم عن أبيه عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام قال سألته عن كفارة اليمين في قوله الله (2) عز وجل " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام " ما حد من لم يجد وان (3) الرجل يسأل في كفه وهو يجد فقال إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو (4) ممن لا يجد نوادر أحمد ابن محمد 60 - صفوان بن يحيى و (5) إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم (نحوه).
1032 (4) تفسير العياشي 338 ج 1 - عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام نحوه وزاد وقال الصيام ثلاثة أيام لا يفرق بينهن.
وتقدم في كثير من أحاديث باب (22) حكم الكفارة على من أتى امرأته حال الحيض من أبواب الحيض ما يدل على ذلك. وفى في باب (9) ان من ظاهر امرأته وأراد أن يأتيها فعليه الكفارة من أبواب الظهار ما يناسب ذيل الباب. وفي رواية زياد بن المنذر (5) من باب (10) ان من ظاهر من امرأته مرات عديدة فعليه مكان كل مرة كفارة قوله رجل قال لامرأته أنت على كظهر أمي مئة مرة فقال عليه السلام يطيق لكل مرة عتق نسمة قال لا قال فيطيق اطعام ستين مسكينا مئة مرة قال لا قال فيطيق صيام شهرين متتابعين مئة مرة قال لا قال يفرق بينهما.
ويأتي في الباب التالي ما يناسب ذلك فراجع.
(10) باب وجوب الكفارة المخيرة المرتبة في مخالفة اليمين وهي اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متوالية