ورواه في العوالي وروضة الواعظين ومجمع البيان. وفي رواية أبى الصباح (3) من باب (1) انه متى يصح الخلع قوله عليه السلام ولا يحل له أن يخلعها حتى تكون هي التي تطلب ذلك منه من غير أن يضر بها.
(5) باب ان الخلع أو المبارأة لا يكون الا على طهر من غير جماع بشهود 800 (1) يب 100 ج 8 - علي بن الحسن عن اخويه عن أبيهما عن محمد ابن عبد الله عن عبد الله بن بكير عن محمد بن مسلم وأبى بصير قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا اختلاع الا على طهر من غير جماع.
801 (2) يب 100 ج 8 - صا 319 ج 3 - علي بن الحسن (بن فضال - صا) عن أحمد بن الحسن عن محمد بن عبد الله عن علي بن حديد عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام وعن زرارة ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال الخلع (1) تطليقة بائنة وليس لها (2) رجعة (و - صا) قال زرارة لا يكون الا على مثل موضع الطلاق إما طاهرا وإما حاملا بشهود.
802 (3) كا 143 ج 6 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا عبد الله عليه السلام هل يكون خلع أو مبارأة الا بطهر فقال لا يكون الا بطهر.
803 (4) الدعائم 270 ج 2 - عن علي عليه السلام أنه قال لا يكون الخلع والمبارأة الا في طهر من غير جماع كما يكون الطلاق والتخيير وبشهادة شاهدين (عدلين - ك).
804 (5) كا 143 ج 6 - محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان وأبو على الأشعري عن محمد بن عبد الجبار جميعا (معلق إلى هنا) عن صفوان عن